الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
71
مناسك الحج
ضررٌ أو كان موجباً للانزعاج والألم الشديدين جاز قطعه . ( المسألة 127 ) إذا قلّم ظُفره عن نسيان أو جهلٍ بالحكم لم يكن عليه شيء . وإذا فعل ذلك عن عَمْد وجبت عليه كفارة وهي مد طعام عن كلِّ ظفرٍ ( والمدّ أقلّ من كيلو بقليل ) . وإذا قلّم أظافِرَ يديه جميعاً ، كانت كفّارته شاة . وهكذا إذا قلّم أظافر يديه ورجليه جميعاً في جلسة واحدة كانت كفارته شاة واحدة . أما إذا قلّم أظافر يديه في جلسة ، وأظافر رجليه في جلسة أخرى وجبت عليه كفارتان وهما شاتان . ( المسألة 128 ) لا فرق في تقليم الظفر بين أن يكون بالمقص أو بالمقراض أو بالأسنان . ( المسألة 129 ) يجوز للمحرم في حال الاضطرار تقليم الظفر ، ولكن الأحوط وجوباً أن يدفع الكفارة المناسبة . ( المسألة 130 ) إذا قَلَّمَ مُحرِمٌ ظُفره بفتوى شخص ( أو بفتوى منقولة عن أحدٍ ) وأدمى ، وجبت كفارة ( وهي شاة )